البيئة والقانون الدولي الإنساني

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة وضمان بقائهم على قيد الحياة. ومن ثمة، يسعى إلى حماية البيئة الطبيعية التي من دونها تكون الحياة البشرية مستحيلة.

ويراعي القانون الدولي الإنساني حماية البيئة من ناحيتين؛ أولاً، بموجب أحكامه العامة، وثانياً، من خلال بعض الأحكام الإضافية الخاصة.

وتنطبق الأحكام العامة المتعلقة بسير العمليات العدائية على البيئة، إذْ تكون البيئة في الغالب ذات طبيعة مدنية ولا يمكن بالتالي شن هجمات ضدها إلا في حال تم تحويلها إلى هدف عسكري. كما يتعيّن مراعاة التدمير الذي تتعرض له البيئة عند تقييم مدى التناسب في الهجوم على أهداف عسكرية.

وقد أضاف البروتوكول الأول نصاً خاصا لحظر “استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد”. كما يحظر البروتوكول هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية من قبيل الانتقام.

ويعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 جريمة حرب كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب.
وتحظر أحكام خاصة أخرى تدمير الأراضي الزراعية ومرافق مياه الشرب قصد إلحاق أضرار بالسكان المدنيين.

وتهتم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص بإمكانية اللجوء إلى تحويل موارد مائية نادرة إلى سلاح يستخدم ضد المدنيين. فقد يكون لتلوث موارد المياه أو تدميرها عواقب وخيمة على صحة مجتمعات محلية كاملة وعلى بقائها على قيد الحياة.

وهكذا، اعتمد المجتمع الدولي عام 1977 اتفاقية بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى. وغالبا ما يشار إلى هذه الاتفاقية بمعاهدة “التغيير البيئي”.
وتشمل التقنيات المنصوص عليها في الاتفاقية كل أسلوب يستخدَم لإحداث تغيير “عن طريق التحكم عن قصد بالعمليات الطبيعية أو ديناميات الأرض أو تركيبها أو بنيتها”.

وتعهدت كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات تحدث تغييراً في البيئة “تكون له آثار واسعة الانتشار أو طويلة الأجل أو شديدة كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى”.

وتشارك اللجنة الدولية أيضا في العمل على ضمان إطلاع أفراد القوات المسلحة على التزاماتهم باحترام البيئة وحمايتها خلال النزاعات المسلحة. ونظمت وفقاً لهذا القصد العديد من الاجتماعات على مستوى الخبراء انتهت إلى اعتماد “مبادئ توجيهية للأدلة والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح” تلخص القانون الساري. وقد أحيلت هذه المبادئ التوجيهية عام 1994 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أوصت كل الدول بإيلائها الاعتبار الواجب.

 

المصدر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*