أهداف ومهام واختصاصات الوزارة

 تهدف الوزارة إلى الإسهام في تنمية موارد المياه على أساس منهجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية والى توفير مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي وكذا تخصيص المياه للاستخدامات الأخرى، وحماية البيئة من التلوث والتصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها، وذلك من خلال تبني وتفعيل التشريعات ذات الصلة وتنفيذ برامج التوعية وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والجمعيات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والقطاع الخاص والمرأة في جهود إصلاح الأوضاع المائية والبيئية وبما يؤدي إلى الإسهام في تعزيز استدامة التنمية وتحسين الصحة العامة والتخفيف من الفقر والبطالة.

وتعمل الوزارة و الهيئات والمؤسسات التابعة لها على تحقيق أهدافها من خلال ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها في التشريعات القانونية

و الخطط المائية و البيئية ووفقاً لإستراتيجية إصلاح قطاع المياه والسياسة العامة للدولة وللوزارة في سبيل ذلك أن تمارس الصلاحيات التالية :-

  1. وضع ومراجعةالإستراتيجيات والسياسات العامة لتنمية وإدارة الموارد المائية وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وحماية البيئة، وكذا سياسات وضوابط إقامة وتشغيل وصيانة السدود والمنشآت المائية، وذلك بما ينسجم مع الأسس العلمية و الجدوى الاقتصادية وعلى ضوء التشريعات النافذة وبرامج الحكومة، ورفعها عند اللزوم إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
  2. العمل على تطويرالقوانين واللوائح المتعلقة بالهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومراجعتها وإقرار التعديلات المقترحة عليها واتخاذ ما يلزم لاعتمادها.
  3. تعزيز النهجالمتكامل في إدارة الموارد المائية والبيئية والعمل على ترشيد الطلب على المياه والموارد الطبيعية عموماً.
  4. العمل على تطويروتنمية الموارد المائية التقليدية كحصاد الأمطار والموارد غير التقليدية مثل مياه ألتحليه ومياه الصرف الصحي المعالجة وتحديد المعايير الخاصة بتنميتها وإستخدامها.
  5. العمل على تعزيز دورومساهمة المجتمعات المحلية في تكاليف وتشغيل وصيانة وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي في الريف وفي إدارة الأحواض المائية والموارد البيئية والمحميات الطبيعية وتقوية دور الجمعيات الأهلية في هذه المجالات.
  6. العمل على تطويرخدمات المياه والصرف الصحي في الريف والحضر والتوسع فيها على النحو الذي يحقق أهداف الوزارة ويكفل استدامة هذه الخدمات على المدى الطويل.
  7. اعتماد القواعدالمنظمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال خدمات المياه والصرف الصحي والبيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وعلى ضوء التشريعات النافذة.
  8. وضع سياسات تعرفةالمياه والصرف الصحي على ضوء المعطيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقوانين النافذة.
  9. العمل على تنفيذسياسات إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي والموافقة على مقترحات إنشاء المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي على ضوء الضوابط المنظمة لذلك والخطط المعتمدة.
  10. العمل على حمايةالبيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية وتنميتها بما لا يضر بحقوق الأجيال القادمة، والحفاظ على التنوع الحيوي الوطني واقتراح إعلان المحميات الطبيعية وتشجيع الجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية على الإسهام في ذلك.
  11. وضع سياسة الوزارةلحماية البيئة الوطنية من التأثيرات الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تتم خارج الحدود والعمل على تنفيذ هذه السياسة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. الإسهام مع الجهاتذات العلاقة في وضع السياسة العامة في مجال السياحة البيئية.
  13. تحديد الأهدافالكمية والنوعية في مجالات عمل الوزارة وإعتمادها كأساس للخطط التفصيلية لهيئات ومؤسسات المياه والبيئة.
  14. إعداد خطط عملالوزارة السنوية والخمسية وتنسيقها مع مشروعات الخطط المرفوعة من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وإعتمادها كخطة موحدة للوزارة والعمل على تذليل صعوبات التنفيذ.
  15. تلقي ومراجعة كافةالاحتياجات الإستثمارية من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وتحديد أولوياتها وتنسيق تمويلها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وذلك على ضوء السياسات المقرة واستراتيجية التخفيف من الفقر.
  16. تبنى مشاريع نموذجيةرائده في مختلف مجالات البيئة والمياه والصرف الصحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
  17. مراجعة وإقرارالموازنة المائية السنوية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى كل حوض، وتحديد الحصص المستحقة لكل قطاع في كل حوض بحسب الأولوية في الإستخدام.
  18. إعتماد مناطقالحماية والحجر المائي في الأحواض والمناطق المائية، والمقترحة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
  19. وضع الخطط لمواجهةالكوارث البيئية والمائية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  20. إتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بمكافحة التلوث بأشكاله المختلفة والعمل على تجنب أية أضرار أو أثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة آجلة أو عاجلة قد تنتج عن برامج التنمية والدفعبدراسات تقييم الأثر البيئي كأداة تنفيذية لمواجهة التدهور البيئي والحد منه وتحقيق تنمية مستدامة بيئياً.
  21. تنمية العلاقات معالمنظمات الدولية والدول المانحة وتنسيق أنشطتها في مجالات الموارد المائية والبيئة خدمات المياه والصرف الصحي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  22. 22رفع مشاريع اتفاقياتالقروض والمعونات الدولية المتعلقة بالموارد المائية والمياه والصرف الصحي والبيئةورفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها والمصادقة عليها.
  23. تطوير نظام معلوماتللمياه والبيئة في الجمهورية.
  24. تنسيق السياساتالمائية والبيئية ومراقبة وتقييم مدى الإلتزام بها وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمايكفل عدم تجاوزها.
  25. تنسيق الخططوالبرامج الإستثمارية للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.
  26. العمل على تنسيقالمشروعات التنموية ذات العلاقة بالمياه والصرف الصحي والبيئة التي تنفذها الوزارات الأخرى والصناديق وتقديم التوصيات بشأنها في سياق إدراجها في خطط التنمية والموازنة الاستثمارية للدولة، وبموجب القوانين النافذة.
  27. الإشراف علىالمؤسسات والهيئات والمشروعات التابعة للوزارة وتنسيق أنشطتها ومتابعة وتقييم أدائها وتوجيهها وفقاً للتشريعات النافذة وعلى ضوء السياسات والخطط المقرة.
  28. مراقبة مستوى تنفيذالتشريعات النافذة الخاصة بالموارد المائية وخدمات المياه والصرف الصحي والبيئة واتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  29. المصادقة على مشاريعالعقود والاتفاقيات المتعلقة بأنشطة الهيئات والمؤسسات والمشاريع المختلفة التابعة للوزارة وذلك وفقاً للتشريعات النافذة، وبما في ذلك عقود الشراكة مع القطاع الخاص.
  30. رفع مشاريعالاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمياه والبيئة والتي ستصبح اليمن طرفاً فيها إلى الجهات المختصة للمصادقة عليها. وكذلك العمل على تنفيذ الالتزامات الدولية التي تترتب عليها وفقاً لتشريعات الدولة النافذة.
  31. أية مهام أخرىتقتضيها طبيعة عمل الوزارة أو بمقتضى القوانين النافذة أو تكلف بها من السلطة العليا.

 

مهام واختصاصات الوزير

 

 يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما يتعلق بالوزارة وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. الإشراف على وضع الخطة العامة للوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام وعلى وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة ويتابع مستوى الإنجاز.
  3. التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بنشاط عمل الوزارة.
  4. الإشراف على الوزارة وتوجيه إداراتها ومكاتبها ومرافقها، ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي ويكون مسئولاً عن نشاطها أمام مجلس الوزراء.
  5. إصدار القرارات اللازمة بشان إدارة وتنسيق وتنظيم – وتقييم مستوى تنفيذ- مهام واختصاصات الوزارة في إطار اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة.
  6. تشكيل مجلس الوزارة ولجان تسيير المشروعات ولجان التنسيق وأية لجان أخرى يرى تشكيلها لتسيير أعمال الوزارة مع تحديد مهامها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  7. الإشراف على الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بحسب التشريعات النافذة.
  8. اعتماد الموازنة المائية السنوية وتحديد الحصص المستحقة لكل قطاع بحسب الأولوية في الإستخدام في كل حوض، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
  9. اعتماد القواعد والمعايير والأنظمة المنظمة لمشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية في مجال حماية وإدارة الموارد المائية وإدارة مشروعات المياه والصرف الصحي والبيئة، وفقاً للتشريعات النافذة.
  10. اعتماد القواعد والمعايير والأنظمة الوطنية لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك المواصفات والمعايير الفنية في مجال المياه والصرف الصحي، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
  11. اعتماد القواعد المنظمة وإتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال خدمات المياه والصرف الصحي والبيئة وفقاً للتشريعات والسياسات النافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
  12. عرض الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجالات عمل الوزارة التي تكون اليمن طرفاً فيها كذلك الإتفاقيات الثنائية في هذه المجالات على مجلس الوزارء لإقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
  13. التنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن إتفاقيات القروض والمعونات الدولية المتعلقة بمجالات عمل الوزارة .
  14. ترشيح وتعيين الكوادر القيادية في الوزارة والمرافق التابعة لها وترقيتهم وتأهيلهم وإعفائهم وفقاً للنظم والقوانين النافذة.
  15. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
  16. التنسيق مع السلطات المحلية عند تنفيذ المهام التي لها صلة بأنشطة الوزارة و بما لايخالف القوانين النافذة .
  17. يبلغ رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزارء بالمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها و ما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو يعطل تنفيذها وذلك فيما يخص مهام الوزارة .
  18. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إلية بمقتضى التشريعات النافدة.